responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 18  صفحه : 481
شربها الحديث. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى نحوه. ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن زيد. أقول: وتقدم ما يدل على حكم التوبة قبل الحد.
أبواب حد السرقة
باب 1 : تحريمها
[1] محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن محمد بن عيسى، عن أحمد بن عمر الحلال قال: قال ياسر: عن بعض الغلمان، عن أبي الحسن عليه السلام أنه قال: لا يزال العبد يسرق حتى إذا استوفى ثمن يده أظهر الله عليه.
ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد، عن محمد بن عيسى مثله. محمد بن علي بن الحسين مرسلا مثله. وفي (عيون الأخبار) عن أبيه، عن أحمد بن إدريس، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن عيسى بن عبيد رفعه إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام مثله.
(34630) [2] وفي (العلل) وفي (عيون الأخبار) بأسانيده عن محمد بن سنان عن الرضا عليه السلام فيما كتب إليه من العلل: وعلة قطع اليمين من السارق لأنه تباشر الأشياء [غالبا] بيمينه، وهي أفضل أعضائه وأنفعها له، فجعل قطعها نكالا وعبرة للخلق لئلا يبتغوا أخذ الأموال من غير حلها، ولأنه أكثر ما يباشر السرقة بيمينه


وتقدم في ب 16 - من أبواب مقدمة الحدود ما يدل على حكم التوبة قبل الحد.
أبواب حد السرقة
الباب 1 - فيه: 4 أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي
[1] الفروع: ج 7 ص 260 - ح 4 - يب: ج 10 ص 148 - ح 21 - الفقيه:
ج 4 ص 43 العيون: ج 2 ص.
[2] العلل: ج 2 ص 223 - ح 4 العيون: ج 2 ص 96 - س 17.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 18  صفحه : 481
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست