responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 18  صفحه : 473
الحضرمي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن عبد مملوك قذف حرا قال: يجلد ثمانين هذا من حقوق المسلمين فأما ما كان من حقوق الله فإنه يضرب نصف الحد، قلت: الذي من حقوق الله ما هو؟ قال: إذا زنى أو شرب الخمر فهذا من الحقوق التي يضرب فيها نصف الحد. أقول: ذكر الشيخ أنه شاذ وحمله على التقية، ويجوز حمله على ما ضربه بسوط له شعبتان كما مر.
[8] وعنه عن خالد بن نافع، عن أبي خالد القماط، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول: يجلد اليهودي والنصراني في الخمر ومسكر النبيذ ثمانين جلدة إذا أظهروا شربه في مصر من الأمصار، وإن هم شربوه في كنايسهم وبيعهم لم يتعرض لهم حتى يصيروا بين المسلمين.
[9] وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان، عن يحيى بن أبي العلا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان أبي يقول: حد المملوك نصف حد الحر.
أقول: خصه الشيخ بحد الزنا لما مر، وقد تقدم ما يدل على ذلك.

باب 7 : ثبوت الحد على من شرب مسكرا من أي الأنواع كان
[1] محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن [و] علي بن النعمان، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كل مسكر من الأشربة يجب فيه كما يجب في الخمر من الحد. (34605) [2] وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن


[8] يب: ج 10 ص 93 - ح 16، رواه الكليني بسند آخر كما مر آنفا ح 3.
[9] يب: ج 10 ص 93 - ح 15 - صا: ج 4 ص 238.
لما مر في ب 31 ح 2 و 3، وتقدم في الباب المذكور، و ب 4 ما يدل على ذلك.
الباب 7 فيه: حديثان وإشارة إلى ما تقدم
[1] الفروع: ج 7 ص 216 - ح 13 - يب: ج 10 ص 89 - ح 1.
[2] الفروع: ج 7 ص 216 - ح 11 - يب: ج 10 ص 90 - ح 2.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 18  صفحه : 473
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست