responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 18  صفحه : 454
عن أبيه، عن جعفر بن محمد، عن آبائه عليهم السلام في وصية النبي صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام قال: يا علي ليس على زان عقر، ولا حد في التعريض، ولا شفاعة في حد.
[9] وباسناده عن وهب بن وهب، عن جعفر بن محمد، عن أبيه عليهما السلام أن عليا عليه السلام لم يكن يحد في التعريض حتى يأتي بالفرية المصرحة يا زان، أو يا ابن الزانية، أو لست لأبيك. عبد الله بن جعفر في (قرب الأسناد) عن السندي بن محمد عن أبي البختري وهب بن وهب مثله.
(34550) [10] وبالأسناد عن جعفر بن محمد، عن أبيه في رجل قال لرجل: يا شارب الخمر يا آكل الخنزير قال: لا حد عليه ولكن يضرب أسواطا. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك.

باب 20 : جواز عفو المقذوف عن حقه الأصلي والمنتقل إليه بالميراث، فيسقط الحد
[1] محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن ضريس الكناسي، عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا يعفى عن الحدود التي لله دون الإمام، فأما ما كان من حقوق الناس في حد فلا بأس بأن يعفى عنه دون الإمام.
[2] وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن العلا عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له: رجل جنى على أعفو عنه؟


[9] الفقيه: ج 4 ص 35 - ح 4 قرب الإسناد: ص 26 - ح 4.
[10] قرب الإسناد: ص 71 - ح 6.
ويأتي في ب 22 ما يدل على ذلك.
الباب 20 - فيه: 4 أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي
[1] الفروع: ج 7 ص 252 - ح 4. - يب: ج 10 ص 82 - ح 86 - صا: ج 4 ص 232.
[2] الفروع: ج 7 ص 252 - ح 5 - يب: ج 10 ص 82 - ح 87 - صا: ج 4 ص 232.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 18  صفحه : 454
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست