responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 18  صفحه : 449
قبله باسناده عن يونس والذي قبلهما باسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان والأول باسناده عن أحمد بن محمد بن خالد مثله.
[5] وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن بن شمون، عن عبد الله بن عبد الرحمن، عن مسمع بن عبد الملك، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: الزاني أشد ضربا من شارب الخمر، وشارب الخمر أشد ضربا من القاذف، والقاذف أشد ضربا من التعزير.
(34530) [6] أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يجلد الزاني أشد الحدين، قلت: فوق ثيابه؟ قال: لا ولكن يخلع ثيابه، قلت: فالمفتري؟ قال: ضرب بين الضربين فوق الثياب يضرب جسده كله.

باب 16 : أن من أقر بالقذف ثم جحد لم تسقط عنه الحد
[1] محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أقر الرجل على نفسه بحد أو فرية ثم جحد جلد الحديث. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك عموما.

باب 17 : حكم أهل الذمة ونحوهم إذا قذفوا أو قذفوا
[1] محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس


[5] الفروع: ج 7 ص 214 - ح 5.
[6] نوادر أحمد بن محمد بن عيسى مخطوط.
الباب 16 - فيه: حديث وإشارة إلى ما تقدم
[1] الفروع: ج 7 ص 219 - ح 3.
وتقدم في ب 11 و 12 - ح 2 ما يدل على ذلك عموما، أقول: وخصوصا.
الباب 17 - فيه: 7 أحاديث وإشارة إلى ما تقدم
[1] الفروع: ج 7 ص 239 - ح 4 - يب: ج 10 ص 74 - ح 48 - صا: ج 4 ص 230.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 18  صفحه : 449
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست