responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 18  صفحه : 448
الزانية وأمه ميتة ولم يكن لها من يأخذ بحقها منه إلا ولدها منه فإنه لا يقام عليه الحد، لان حق الحد قد صار لولده منها، فإن كان لها ولد من غيره فهو وليها يجلد له، وإن لم يكن لها ولد من غيره وكان لها قرابة يقومون بأخذ الحد جلد لهم. ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم.

باب 15 : كيفية حد القاذف (34525) [1]
محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يفتري كيف ينبغي للإمام أن يضربه؟ قال: جلد بين الجلدين.
[2] وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان عن إسحاق بن عمار، عن أبي الحسن عليه السلام قال: يضرب المفتري ضربا بين الضربين يضرب جسده كله.
[3] وعن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن إسحاق ابن عمار، عن أبي الحسن عليه السلام قال: المفتري يضرب بين الضربين، يضرب جسده كله فوق ثيابه.
[4] وعنه، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: أمر رسول الله صلى الله عليه وآله أن لا ينزع شئ من ثياب القاذف إلا الرداء. ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن الشعيري، عن أبي عبد الله، عن أبيه، عن علي عليهم السلام، عن رسول الله صلى الله عليه وآله والذي


الباب 15 - فيه: 6 أحاديث:
[1] الفروع: ج 7 ص 213 - ح 1 - يب: ج 10 ص 70 - ح 27.
[2] الفروع: ج 7 ص 213 - ح 3 - يب: ج 10 ص 70 - ح 28.
[3] الفروع: ج 7 ص 213 - ح 4 - يب: ج 10 ص 70 - ح 29.
[4] الفروع: ج 7 ص 213 - ح 2 - يب: ج 10 ص 70 - ح 30.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 18  صفحه : 448
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست