responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 18  صفحه : 445
ورواه الصدوق مرسلا. محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن محمد بن حمران مثله. وعنه عن فضالة، عن أبان وذكر مثل الذي قبله.
(34515) [4] وعنه، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل افترى على نفر جميعا فجلده حدا واحدا.
أقول: حمله الشيخ على ما لو قذفهم بلفظ واحد وأتوا به مجتمعين لما تقدم.
[5] وعنه، عن ابن محبوب، عن أبي الحسن الشامي، عن بريد عن أبي جعفر عليه السلام في الرجل يقذف القوم جميعا بكلمة واحدة، قال: إذا لم يسمهم فإنما عليه حد واحد، وإن سمى فعليه لكل رجل حد. ورواه الصدوق باسناده عن بريد العجلي.

باب 12 : انه إذا قذف جماعة واحدا فعلى كل واحد حد، وكذا شهود الزنا إذا نقصوا عن الأربعة أو لم يعدلوا.
[1] محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن نعيم بن إبراهيم، عن عباد البصري قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن ثلاثة شهدوا على رجل بالزنا وقالوا: الآن يأتي


[4] يب: ج 10 - ح 22.
[5] يب: ج 10 ص 69 - ح 23 - صا: ج 4 ص 228 - الفقيه: ج 4 ص 38 - ح 22، وفي
التهذيب: السائي، بدل الشامي، وفي الاستبصار كالمتن.
الباب 12 - فيه: 4 أحاديث وإشارة إلى ما تقدم
[1] الفروع: ج 7 ص 210 - ح 1 - يب: ج 10 ص 70 - ح 25، قال المجلسي رحمه الله في
المرآة: قال العلامة في القواعد: إذا لم يكمل في شهود الزنا حدوا وكذا لو كملوا غير
متصفين كالفساق، ولو كانوا مستورين ولم يثبت عدالتهم ولا فسقهم فلا حد عليهم، ولا يثبت الزنا
ويحتمل أن يجب الحد إن كان رد الشهادة لمعنى ظاهر كالعمى والفسق الظاهر لا لمعنى خفى
كالفسق الخفي فان غير الظاهر خفى عن الشهود فلم يقع منهم تفريط.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 18  صفحه : 445
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست