responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 18  صفحه : 433
شارب الخمر لأنه إذا شرب هذى، وإذا هذى افترى، فوجب عليه حد المفتري.
[5] علي بن إبراهيم في تفسيره عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: القاذف يجلد ثمانين جلدة ولا تقبل له شهادة أبدا إلا بعد التوبة أو يكذب نفسه، فان شهد له ثلاثة وأبى واحد يجلد الثلاثة ولا تقبل شهادتهم حتى يقول أربعة: رأينا مثل الميل في المكحلة. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه.

باب 3 : ثبوت الحد على من قذف رجلا بأن نسبه إلى اللواط فاعلا أو مفعولا
[1] محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعا، عن ابن محبوب، عن نعيم بن إبراهيم بن عباد البصري، عن جعفر بن محمد عليهما السلام قال: إذا قذف الرجل الرجل فقال: إنك تعمل عمل قوم لوط تنكح الرجال قال: يجلد حد القاذف ثمانين جلدة.
[2] وبالاسناد عن ابن محبوب، عن عباد بن صهيب، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: كان علي عليه السلام يقول: إذا قال الرجل للرجل يا معفوج [مفتوح] يا منكوح في دبره فان عليه حد القاذف. ورواه الشيخ باسناده عن ابن محبوب وكذا الذي قبله وروى الذي قبله أيضا باسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن نعيم بن إبراهيم، عن


[5] تفسير علي بن إبراهيم: ص 451 - س 9.
وتقدم في ب 12 - ح 4 ما يدل على ذلك، ويأتي في الباب اللاحق ما يدل عليه.
الباب 3 - فيه: حديثان:
[1] الفروع: ج 7 ص 208 - ح 14 - يب: ج 10 ص 66 - ح 7 - يب: ج 10 ص 66 - ح 8.
[2] الفروع: ج 7 ص 208 - ح 14 - يب: ج 10 ص 67 - ح 10.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 18  صفحه : 433
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست