responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 18  صفحه : 410
أن أمير المؤمنين عليه السلام قضى بذلك، وقال: تجلد ثمانين.
[4] وباسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام في امرأة اقتضت جارية بيدها قال: قال: عليها مهرها وتجلد ثمانين.
[5] وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن محمد ابن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليهم السلام قال: إذا اغتصب أمة فاقتضها فعليه عشر قيمتها، وإن كانت حرة فعليه الصداق. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه.

باب 40 : حكم ما لو وجد رجل مع امرأة في بيت وليس بينهما رحم أو تحت فراشها
[1] محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا وجد الرجل مع امرأة في بيت ليلا وليس بينهما رحم جلدا.
[2] وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن جعفر عن أبيه عليهما السلام، أنه رفع إلى أمير المؤمنين عليه السلام: رجل وجد تحت فراش امرأة في بيتها، فقال: هل رأيتم غير ذلك؟ قالوا: لا، قال: فانطلقوا به إلى مخروة فمرغوه عليها ظهر البطن، ثم خلوا سبيله.


[4] يب: ج 10 ص 59 - ح 8 - الفقيه: ج 4 ص 18.
[5] يب: ج 10 ص 48 - ح 183.
وتقدم في ب 22 ما يدل على ذلك، ويأتي في الباب اللاحق ما يدل عليه.
الباب 40 - فيه: حديثان:
[1] يب: ج 10 ص 48 - ح 176.
[2] يب: ج 10 ص 48 - ح 175.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 18  صفحه : 410
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست