نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 18 صفحه : 410
أن أمير المؤمنين عليه السلام قضى بذلك، وقال: تجلد ثمانين. [4] وباسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام في امرأة اقتضت جارية بيدها قال: قال: عليها مهرها وتجلد ثمانين. [5] وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن محمد ابن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليهم السلام قال: إذا اغتصب أمة فاقتضها فعليه عشر قيمتها، وإن كانت حرة فعليه الصداق. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه.
باب 40 : حكم ما لو وجد رجل مع امرأة في بيت وليس بينهما رحم أو تحت فراشها [1] محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا وجد الرجل مع امرأة في بيت ليلا وليس بينهما رحم جلدا. [2] وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن جعفر عن أبيه عليهما السلام، أنه رفع إلى أمير المؤمنين عليه السلام: رجل وجد تحت فراش امرأة في بيتها، فقال: هل رأيتم غير ذلك؟ قالوا: لا، قال: فانطلقوا به إلى مخروة فمرغوه عليها ظهر البطن، ثم خلوا سبيله.
[4] يب: ج 10 ص 59 - ح 8 - الفقيه: ج 4 ص 18. [5] يب: ج 10 ص 48 - ح 183. وتقدم في ب 22 ما يدل على ذلك، ويأتي في الباب اللاحق ما يدل عليه. الباب 40 - فيه: حديثان: [1] يب: ج 10 ص 48 - ح 176. [2] يب: ج 10 ص 48 - ح 175.
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 18 صفحه : 410