نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 18 صفحه : 407
باب 35 : ان الزاني إذا هرب قبل تمام الجلد رد وحد [1] محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن جعفر بن محمد عن عبد الله، عن محمد بن عيسى بن عبد الله، عن أبيه قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الزاني يجلد فيهرب بعد أن أصابه بعض الحد، أيجب عليه أن يخلا عنه ولا يرد كما يجب للمحصن إذا رجم؟ قال: لا، ولكن يرد حتى يضرب الحد كاملا، قلت: فما فرق بينه وبين المحصن وهو حد من حدود الله؟ قال: المحصن هرب من القتل ولم يهرب إلا إلى التوبة، لأنه عاين الموت بعينه، وهذا إنما يجلد فلا بد من أن يوفى الحد، لأنه لا يقتل.
باب 36 : قتل اليهودي والنصراني إذا زنى بمسلمة وان أسلم عند إرادة إقامة الحد [1] محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن حنان بن سدير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن يهودي فجر بمسلمة قال: يقتل. (34395) [2] وعنه عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن جعفر بن رزق الله، قال: قدم إلى المتوكل رجل نصراني فجر بامرأة مسلمة وأراد أن يقيم عليه الحد فأسلم فقال يحيى بن أكثم: قد هدم ايمانه شركه وفعله، وقال بعضهم: يضرب ثلاثة حدود وقال بعضهم: يفعل به كذا وكذا، فأمر المتوكل بالكتاب إلى أبي الحسن الثالث
الباب 35 - فيه: حديث: [1] يب: ج 10 ص 118 - ح 118. الباب 36 - فيه: حديثان: [1] يب: ج 10 ص 38 - ح 134 - الفروع: ج 7 ص 239 - ح 3. [2] يب: ج 10 ص 38 - ح 135 - الفقيه: ج 4 ص 27 الاحتجاج: ص 252 - س 13 الفروع: ج 7 ص 238 - ح 2.
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 18 صفحه : 407