responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 18  صفحه : 389
والمعتوه والمعتوهة؟ فقال: المرأة إنما تؤتى، والرجل يأتي وإنما يزنى إذا عقل كيف يأتي اللذة، وأن المرأة إنما تستكره ويفعل بها وهي لا تعقل ما يفعل بها.
ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم. أقول: وتقدم ما يدل على سقوط الحد عن المجنون، وهذا محمول على بقاء تمييز وشعور له بقدر أقل مناط التكليف كما يفهم منه.
[22] باب حكم من زنى بجارية يملك بعضها، أو يأتيه بعد ما زوجها (34340) [1] محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن محبوب، عن أبي ولاد الحناط قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن جارية بين رجلين أعتق أحدهما نصيبه منها فلما رأى ذلك شريكه وثب على الجارية فوقع عليها قال: فقال: يجلد الذي وقع عليها خمسين جلدة ويطرح عنه خمسين جلدة، ويكون نصفها حرا ويطرح عنها من النصف الباقي الذي لم يعتق إن كانت بكرا عشر قيمتها (*) وإن كانت غير بكر فنصف عشر قيمتها، وتستسعى هي في الباقي.


وتقدم في ب 1 - ح 17 (حديث أصبغ بن نباته عن علي عليه السلام) ما يدل على سقوط الحد
عن المجنون.
الباب 22 - فيه: 9 أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي
[1] الفروع: ج 7 ص 195 - ح 5 - يب: ج 10 ص 30 - ح 99.
* وذلك لان المملوك إذا أعتق بعضه سرى العتق إليه جميعا ويجب عليه السعي في قيمة
ما لم يعتق منه وتسليمها إلى المالك وهنا يحسب على المالك عقر الجارية أعني ما يجب عليه بسبب الوقاع
ان كانت بكرا فعشر قيمتها أو ثيبا فنصف عشرها فان قيل: يجب عليه ان يحسب نصف عشر قيمتها ان كانت
بكرا وربع عشرها ان كانت ثيبا لان نصف بعضها للمالك ولذلك لا يحد الا بنسبة تصيبه ويحد بنسبة
ما أعتق، وعلي هذا فعقر البكارة لا يلزمه الا بقدر ما أعتق منها أعني نصف العقر وهو نصف العشر
قلنا: بناء على السراية تعتق الجارية جميعها باعتاق بعض الشركاء وليس البضع ولا نصفه للشريك


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 18  صفحه : 389
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست