responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 18  صفحه : 388
الأمة ثماني مرات رجمت في التاسعة.
[3] وباسناده عن يونس، عن أبي الحسن الماضي عليه السلام قال: أصحاب الكبائر كلها إذا أقيم عليهم الحد مرتين قتلوا في الثالثة. أقول: حمله الشيخ وغيره على غير الزاني لما مر.
[4] محمد بن علي بن الحسين في (العلل) و (عيون الأخبار) بأسانيده عن محمد بن سنان، عن الرضا عليه السلام فيما كتب إليه: وعلة القتل بعد إقامة الحد في الثالثة على الزاني والزانية لاستحقاقهما وقلة مبالاتهما بالضرب حتى كأنه مطلق لهما ذلك، وعلة أخرى أن المستخف بالله وبالحد كافر، فوجب عليه القتل لدخوله في الكفر.

باب 21 : حكم الزنا في حال الجنون
[1] محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن العلا بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام في امرأة مجنونة زنت قال: إنها لا تملك أمرها ليس عليها شئ.
[2] وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عمرو بن عثمان، عن إبراهيم ابن الفضل، عن أبان بن تغلب قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا زنى المجنون أو المعتوه جلد الحد، وإن كان محصنا رجم، قلت: وما الفرق بين المجنون والمجنونة


[3] يب: ج 10 ص 37 - ح 130، قوله: لما مر في حديث 1 و 2 من هذا الباب
- صا: ج 4 ص 212.
[4] العلل: ج 2 ص 233 (باب 339) عيون الأخبار: ج 2 ص 97 - س 10 - 12
وفي العلل: لاستخفافهما، (وهو الصواب) وفي العيون: لاستحقاقهما.
الباب 21 - فيه: حديثان وإشارة إلى ما تقدم
[1] الفروع: ج 7 ص 191 - ح 1.
[2] الفروع: ج 7 ص 192 - ح 3 - يب: ج 10 ص 19 - ح 56.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 18  صفحه : 388
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست