responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 18  صفحه : 381
[6] وباسناده عن عمار بن موسى الساباطي، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن محصنة زنت وهي حبلى، قال: تقر حتى تضع ما في بطنها وترضع ولدها ثم ترجم.
[7] محمد بن محمد المفيد في (الإرشاد) عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال لعمر وقد اتي بحامل قد زنت فأمر برجمها فقال له علي عليه السلام: هب لك سبيل عليها أي سبيل لك على ما في بطنها والله يقول: " ولا تزر وازرة وزر أخرى " فقال عمر: لا عشت لمعضلة لا يكون لها أبو الحسن، ثم قال: فما أصنع بها يا أبا الحسن؟
قال: احتط عليها حتى تلد، فإذا ولدت ووجدت لولدها من يكفله فأقم الحد عليها. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.

باب 17 : ان من أكره المرأة على الزنا فعليه القتل بالسيف محصنا كان أو غير محصن
[1] محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن بريد العجلي قال: سئل أبو جعفر عليه السلام عن رجل اغتصب امرأة فرجها، قال: يقتل محصنا كان أو غير محصن. ورواه الصدوق باسناده عن ابن محبوب مثله.
(34310) [2] وعنه عن أحمد، عن ابن أبي نجران، عن جميل بن دراج، ومحمد ابن حمران جميعا، عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: الرجل يغصب المرأة نفسها، قال: يقتل. ورواه الصدوق باسناده عن جميل بن دراج، عن زرارة مثله.


[6] الفقيه: ج 4 ص 28 - ح 52.
[7] الارشاد: ص 97 - س 20.
وتقدم ما يدل على ذلك في ب 31 - ح 1 و 2 من أبواب الحدود، ويأتي ما يدل عليه.
الباب 17 - فيه: 6 أحاديث وفي الفهرس 5
[1] الفروع: ج 7 ص 189 - ح 1 الفقيه: ج 4 ص 30 يب: ج 10 ص 17 - ح 47.
[2] الفروع: ج 7 ص 189 - ح 5 - الفقيه: ج 4 ص 29 - يب: ج 10 ص 17 - ح 48.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 18  صفحه : 381
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست