نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 18 صفحه : 373
السكوني مثله. [9] وعنه، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن نعيم بن إبراهيم، عن عباد البصري قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن ثلاثة شهدوا على رجل بالزنا وقالوا: الان نأتي بالرابع، قال: يجلدون حد القاذف ثمانين جلدة كل رجل منهم. [10] وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا قال الشاهد: إنه قد جلس منها مجلس الرجل من امرأته أقيم عليه الحد. أقول: لعل المراد به التعزير أو حد الشاهد. [11] محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: لا يجلد رجل ولا امرأة حتى يشهد عليهما أربعة شهود على الايلاج والاخراج، وقال: لا أكون أول الشهود الأربعة أخشى الروعة أن ينكل بعضهم فأجلد. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه. [13] باب أن الزاني الحر يجلد مائة جلدة إذا لم يكن محصنا (34290) [1] محمد بن علي بن الحسين باسناده عن أبي عبد الله المؤمن، عن إسحاق ابن عمار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الزنا شر؟ أو شرب الخمر؟ وكيف صار في الخمر ثمانين؟ وفي الزنا مائة؟ فقال: يا إسحاق الحد واحد ولكن زيد هذا لتضييعه النطفة ولوضعه إياها في غير الموضع الذي أمر الله عز وجل به. ورواه في (العلل)
[9] يب: ج 10 ص 51 - ح 189 (10) يب: ج 10 ص 47 - ح 171. [11] الفقيه: ج 4 ص 15 - ح 4. تقدم ما يدل على ذلك في ب 10 - ح 8 و 12 و 14، ويأتي في الباب اللاحق ما يدل عليه. الباب 13 - فيه: حديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي [1] الفقيه: ج 4 ص 28 - ح 49 - العلل: ج 2 - ح 1 (باب 331) يب: ج 10 ص 99 - ح 40 - الفروع: ج 7 ص 262 - ح 12.
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 18 صفحه : 373