responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 18  صفحه : 360
[11] وباسناده عن يونس، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام عن قوله: " فإذا أحصن " قال: إحصانهن إذا دخل بهن، قال: قلت: أرأيت إن لم يدخل بهن وأحدثن ما عليهن من حد؟ قال: بلى. أقول: المراد عليهن الجلد دون الرجم، لما مضى ويأتي.

باب 8 : أن من زنى بجارية زوجته فعليه الرجم مع الاحصان وكذا لو زنى بكافرة، وكذا لو وطأ أمته بعد ما زوجها
[1] محمد بن علي بن الحسين باسناده عن العلا، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: إذا جامع الرجل وليدة امرأته فعليه ما على الزاني.
[2] وباسناده عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل زوج أمته رجلا ثم وقع عليها، قال: يضرب الحد. أقول: المفروض عدم الاحصان.
(34235) [3] محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن سهل، عن زكريا بن آدم قال: سألت الرضا عليه السلام عن رجل وطأ جارية امرأته ولم تهبها له قال: هو زان عليه الرجم.
[4] وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي جعفر، عن أبيه، عن


[11] يب: ج 10 ص 16 - ح 43.
لما مضى في ب 3 حديث محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام، ويأتي في الباب اللاحق
ما يدل عليه.
الباب 8 - فيه: 7 أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي
[1] الفقيه: ج 4 ص 25 - ح 39.
[2] الفقيه: ج 4 ص 17 - ح 14.
[3] يب: ج 10 ص 14 - ح 34 - صا: ج 4 ص 206.
[4] يب: ج 10 ص 14 - ح 35 - صا: ج 4 ص 206 - الفقيه: ج 4 ص 25 - قرب الإسناد:
ص 26 - ح 2.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 18  صفحه : 360
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست