responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 18  صفحه : 346

باب 34 : أن من جنى ثم لجأ إلى الحرم لم يقم عليه الحد ويضيق عليه حتى يخرج فيقام عليه، وان جنى في الحرم أقيم عليه الحد فيه
[1] محمد بن الحسن باسناده عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يجنى في غير الحرم ثم يلجأ إلى الحرم، قال: لا تقام عليه الحد، ولا يطعم، ولا يسقى، ولا يكلم، ولا يبايع، فإنه إذا فعل به ذلك يوشك أن يخرج فيقام عليه الحد، وإن جنى في الحرم جناية أقيم عليه الحد في الحرم فإنه لم ير للحرم حرمة. ورواه الصدوق باسناده عن ابن أبي عمير. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في مقدمات الطواف.
أبواب حد الزنا
باب 1 : أقسام حدود الزنا وجملة من أحكامها
[1] محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، وغيره عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الرجم حد الله الأكبر، والجلد حد الله الأصغر فإذا زنى الرجل المحصن رجم ولم يجلد. ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن


الباب 34 - فيه: حديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي
[1] - يب: ج 7 ص 419 - ح 102، أقول: وفي التهذيب رواه عن موسى بن القاسم عن صفوان
ابن يحيى عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام الفقيه: ج 2 ص 133 - ح 11.
وتقدم في ج 9 (5) ص 336 ب 14 - ح 1 و 2 و 3 و 4 من كتاب الحج ما يدل على ذلك في
في مقدمات الطواف.
أبواب حد الزنا
الباب 1 - فيه: 19 حديثا وفي الفهرس 20 وإشارة إلى ما تقدم ويأتي
[1] الفروع: ج 7 ص 176 - ح 1 - يب: ج 10 ص 5 - ح 18 - صا: ج 4 ص 201.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 18  صفحه : 346
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست