نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 18 صفحه : 345
باب 33 : أنه يستحب أن يولى الشهود الحدود (34180) [1] محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى رفعه قال: كان أمير المؤمنين عليه السلام يولي الشهود الحدود.[2] وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم ابن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل جاء به رجلان وقالا: إن هذا سرق درعا، فجعل الرجل يناشده لما نظر في البينة، وجعل يقول: والله لو كان رسول الله صلى الله عليه وآله ما قطع يدي أبدا، قال: ولم؟ قال: يخبره ربه أني برئ فيبرأني ببراءتي، فلما رأى مناشدته إياه دعا الشاهدين فقال: اتقيا الله ولا تقطعوا يد الرجل ظلما وناشدهما، ثم قال: ليقطع أحدكما يده ويمسك الأخر يده الحديث. ورواه الصدوق باسناده إلى قضايا أمير المؤمنين عليه السلام نحوه. ورواه الشيخ مرسلا وباسناده عن علي بن إبراهيم. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك.
الباب 33 - فيه حديثان وإشارة إلى ما يأتي [1] الفروع: ج 7 ص 263 - ح 16. [2] الفروع: ج 7 ص 264 - ح 23، فيه: فلما تقدما إلى المصطبة ليقطع يده ضرب الناس حتى اختلطوا، فلما اختلطوا أرسلا الرجل في غمار الناس (قال في النهاية: أكون في غمار الناس أي في جمعهم المتكاثف) حتى اختلطا بالناس، فجاء الذي شهدا عليه فقال: يا أمير المؤمنين شهد على الرجلان ظلما فلما ضرب الناس واختلطوا أرسلاني وفرا ولو كانا صادقين لم يرسلاني فقال أمير المؤمنين عليه السلام: من يدلني على هذين أنكلهما يب: ج 10 ص 125 - ح 117 الفقيه: ج 3 ص 18 - ح 13. ويأتي في ب 12 - من أبواب حد الزاني ما يدل على ذلك.
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 18 صفحه : 345