responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 18  صفحه : 343
حكم الله عز وجل ثم قال: أيها الناس إنه يجزي من حضر منكم رجمه عمن غاب فنشدت الله رجلا منكم يحضر غدا لما تلثم بعمامته حتى لا يعرف بعضكم بعضا، وأتوني بغلس حتى لا يبصر بعضكم بعضا، فانا لا ننظر في وجه رجل ونحن نرجم بالحجارة قال: فغدا الناس كما أمرهم قبل إسفار الصبح، فأقبل علي عليه السلام ثم قال: نشدت الله رجلا منكم لله عليه مثل هذا الحق أن يأخذ لله به، فإنه لا يأخذ لله بحق من يطلبه الله بمثله قال: فانصرف والله قوم ما يدرى من هم حتى الساعة، ثم رماه بأربعة أحجار، ورماه الناس.
[5] قال: وقال الصادق عليه السلام: إن رجلا جاء إلى عيسى بن مريم عليه السلام فقال: يا روح الله إني زنيت فطهرني، فأمر عيسى عليه السلام أن ينادى في الناس أن لا يبقى أحد إلا خرج لتطهير فلان، فلما اجتمع الناس وصار الرجل في الحفيرة نادى الرجل: لا يحدني من لله في جنبه حد، فانصرف الناس كلهم إلا يحيى وعيسى عليهما السلام الحديث. أقول: ويأتي ما يدل على بعض ذلك.

باب 32 : ان الامام إذا ثبت عنده حد من حقوق الله وجب أن يقيمه وإذا كان من حقوق الناس لم يجب إقامته الا أن يطلبه صاحبه
[1] محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب، عن الفضيل قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: من أقر على نفسه عند الامام بحق من حدود الله مرة واحدة حرا كان أو عبدا أو حرة كانت أو أمة فعلى الامام أن يقيم الحد عليه للذي أقر به علي نفسه كائنا من كان إلا الزاني المحصن، فإنه لا يرجمه حتى يشهد عليه أربعة شهداء، فإذا شهدوا ضربه الحد مائة جلدة، ثم يرجمه، قال: وقال


[5] الفقيه: ج 4 ص 24 - ح 33.
ويأتي في الباب اللاحق ما يدل على بعض ذلك.
الباب 32 - فيه: 3 أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي
[1] يب: ج 10 ص 7 - ح 20 - صا: ج 4 ص 230، وفيه صدر الحديث.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 18  صفحه : 343
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست