responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 18  صفحه : 333
أم سلمة فيها، فقال النبي صلى الله عليه وآله: يا أم سلمة هذا حد من حدود الله لا يضيع فقطعها رسول الله صلى الله عليه وآله. ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى مثله.
[2] وعنهم عن سهل، عن ابن أبي نجران، عن مثنى الحناط، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله لأسامة بن زيد: لا يشفع في حد.
(34145) [3] وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن سلمة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان أسامة بن زيد يشفع في الشئ الذي لا حد فيه، فأتي رسول الله صلى الله عليه وآله بانسان قد وجب عليه حد فشفع له أسامة، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا تشفع في حد.
[4] وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: لا يشفعن أحد في حد إذا بلغ الامام، فإنه لا يملكه، واشفع فيما لم يبلغ الامام إذا رأيت الندم، واشفع عند الامام في غير الحد مع الرجوع من المشفوع له، ولا يشفع في حق امرئ مسلم ولا غيره إلا بإذنه. ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني. ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم إلا أنه قال: إذا رأيت الدم وقال: مع الرضا من المشفوع له. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك.

باب 21 : انه لا كفالة في حد
[1] محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا كفالة في حد.


[2] الفروع: ج 7 ص 254 - ح 4.
[3] الفروع: ج 7 ص 254 - ح 1.
[4] الفروع: ج 7 ص 254 - ح 3 - يب: ج 10 ص 124 - ح 115 - الفقيه:
ويأتي في الباب اللاحق ما يدل على ذلك.
الباب 21 - فيه: حديث وإشارة إلى ما يأتي
[1] الفروع: ج 7 ص 255 - ح 1 - يب: ج 10 ص 125 - ح 116.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 18  صفحه : 333
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست