responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 18  صفحه : 332
أمسك بغير حساب ".

باب 19 : انه لا حد لمن لا حد عليه كالمجنون يقذف أو يقذف
[1] محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب عن أبي أيوب، عن فضيل بن يسار قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا حد لمن لا حد عليه، يعني لو أن مجنونا قذف رجلا لم أر عليه شيئا، ولو قذفه رجل فقال: يا زان، لم يكن عليه حد. وعنه عن أبيه عن ابن محبوب، عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام نحوه. ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن بن محبوب نحوه والذي قبله باسناده عن ابن محبوب. ورواه الصدوق باسناده عن أبي أيوب.

باب 20 : عدم جواز الشفاعة في حد بعد بلوغ الامام وعدم قبولها وحكم الشفاعة في غير ذلك
[1] محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى جميعا عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: كان لام سلمة زوج النبي صلى الله عليه وآله أمة فسرقت من قوم، فأتى بها النبي صلى الله عليه وآله فكلمته


الباب 19 - فيه: حديث:
[1] الفروع: ج 7 ص 253 - ح 2، وقوله: يعني، تفسير من إسحاق أو فضيل بن
يسار. والمقطوع به في كلام الأصحاب اشتراط كمال العقل في القاذف والمقذوف للحد
الفروع: ج 7 ص 253 - ح 1 - يب: ج 10 ص 19 - ح 59 - الفقيه: ج 4
ص 38 - ح 24، أقول: رواه الصدوق في الفقيه مرسلا فراجع ج 4 ص 38 - ح 24.
الباب 20 - فيه: 4 أحاديث وإشارة إلى ما يأتي
[1] الفروع: ج 7 ص 254 - ح 2 - يب: ج 10 ص 124 - ح 114.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 18  صفحه : 332
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست