responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 18  صفحه : 325
المهاجرين والأنصار، فمن كان تلا آية التحريم فليشهد عليه، فإن لم يكن تلا عليه آية التحريم فلا شئ عليه، ففعل، فلم يشهد عليه أحد، فخلى سبيله، أقول: ويأتي ما يدل على ذلك.

باب 15 : أن من وجب عليه حدود أحدها القتل حد أولا ثم قتل فإن كان فيها قطع قدم على القتل وأخر عن الجلد
[1] محمد بن علي بن الحسين باسناده عن علي بن رئاب، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: أيما رجل اجتمعت عليه حدود فيها القتل يبدأ بالحدود التي هي دون القتل، ثم يقتل بعد ذلك. ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد، عن علي بن رئاب مثله إلا أنه أسقط: بعد ذلك.
[2] وباسناده عن الحسن بن علي بن فضال، عن ابن بكير، عن عبيد


إلى أبي بكر أتي برجل قد شرب الخمر، فقال له أبو بكر: أشربت الخمر؟ فقال الرجل: نعم
قال ولم شربتها وهي محرمة؟ فقال: إنني لما أسلمت ومنزلي بين ظهراني قوم يشربون الخمر
ويستحلونها ولو أعلم أنها حرام فاجتنبتها قال: فالتفت أبو بكر إلى عمر فقال: ما تقول يا
أبا حفص في أمر هذا الرجل؟ فقال: معضلة وأبو الحسن لها فقال أبو بكر: يا غلام ادع لنا عليا
قال عمر: بل يؤتى الحكم في منزله فأتوه ومعه سلمان الفارسي فأخبره بقصة الرجل فاقتص
عليه قصته: فقال علي عليه السلام لأبي بكر: - إلى أن قال: فخلى سبيله فقال سلمان لعلي عليه السلام
لقد أرشدتهم، فقال علي عليه السلام: إنما أردت ان أجدد تأكيد هذه الآية في وفيهم " أفمن
يهدى إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدى الا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون " سورة
يونس: آية 35.
ويأتي في الباب اللاحق ما يدل على ذلك.
الباب 15 - فيه: 8 أحاديث وفي الفهرس 7
[1] الفقيه: ج 4 ص 50 - ح 1 (باب 16) - يب: ج 10 ص 70 - ح 26.
[2] يب: ج 10 ص 45 - ح 162.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 18  صفحه : 325
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست