responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 18  صفحه : 317
بها فهرب وقامت البينة عليها فأمر عمر بجلدها، فقال لهم: ردوها إليه وقولوا له: أما علمت أن هذه مجنونة آل فلان وأن النبي صلى الله عليه وآله قال: رفع القلم عن المجنون حتى يفيق وأنها مغلوبة على عقلها ونفسها، فردوها إليه، فدرأ عنها الحد.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.

باب 9 : أن من أوجب على نفسه ثم جن ضرب الحد
[1] محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الحسن بن محبوب، عن علي ابن رئاب، عن أبي عبيدة، عن أبي جعفر عليه السلام في رجل وجب عليه الحد فلم يضرب حتى خولط، فقال: إن كان أوجب على نفسه الحد وهو صحيح لا علة به من ذهاب عقل أقيم عليه الحد كائنا ما كان. ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد عن الحسن بن محبوب. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك.

باب 10 : انه لا يقام الحد على أحد في أرض العدو
[1] محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن ابن فضال، عن يونس ابن يعقوب، عن أبي مريم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: لا يقام على أحد حد بأرض العدو. محمد بن الحسن باسناده عن علي بن إبراهيم مثله.


وتقدم في ج 1 ص 30 ب 4 - ح 10 و 11 في مقدمات العبادات، و ج 13 (6) ص 141 ب 1 - ح 1 و 2
في الحجر، و 44 و 46 من الوصايا ما يدل على ذلك، ويأتي في ب 19 ما يدل عليه.
الباب 9 - فيه حديث وإشارة إلى ما يأتي
[1] الفقيه: ج 4 ص 30 - ح 11 - يب: ج 10 ص 19 - ح 58.
ويأتي في ب 11 ما يدل على ذلك.
الباب 10 - فيه: حديثان:
[1] الفروع: ج 7 ص 218 - ح 4 - يب: ج 10 ص 40 - ح 138 - يب: ج 10
ص 147 - ح 17.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 18  صفحه : 317
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست