responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 18  صفحه : 316
حد؟ قال: نعم إذا كان في البرد ضرب في حر النهار وإذا كان في الحر ضرب في برد النهار. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب والذي قبله باسناده عن علي بن إبراهيم مثله.
[3] وعنه عن معلى، عن علي بن مرداس، عن سعدان بن مسلم، عن بعض أصحابنا قال: خرج أبو الحسن عليه السلام في بعض حوائجه، فمر برجل يحد في الشتاء، فقال: سبحان الله ما ينبغي هذا، فقلت: ولهذا حد؟ قال: نعم: ينبغي لمن يحد في الشتاء أن يحد في حر النهار، ولمن حد في الصيف أن يحد في برد النهار. ورواه البرقي في (المحاسن) عن أبيه، عن سعدان بن مسلم.
ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن محمد بن عيسى وعبيد وأحمد بن إسحاق جميعا، عن سعدان بن مسلم.

باب 8 : انه لا حد على مجنون ولا صبي ولا نائم (34095) [1]
محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي عبد الله عن علي بن الحسين، عن حماد بن عيسى، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي عليهم السلام قال: لا حد على مجنون حتى يفيق، ولا على صبي حتى يدرك ولا على النائم حتى يستيقظ. ورواه الصدوق مرسلا.
[2] محمد بن محمد المفيد في (الإرشاد) قال: روت العامة والخاصة أن مجنونة فجر بها رجل وقامت البينة عليها، فأمر عمر بجلدها الحد، فمر بها على أمير المؤمنين عليه السلام فقال: ما بال مجنونة آل فلان تقتل؟ فقيل له: إن رجلا فجر


[3] الفروع: ج 7 ص 217 - ح 3 - المحاسن: ص 274 - ح 379 قرب الإسناد
ص 131 - ح 3
الباب 8 - فيه: حديثان وإشارة إلى ما تقدم ويأتي
[1] يب: ج 10 ص 152 - ح 40 - الفقيه: ج 4 ص 36 - ح 14.
[2] الارشاد للمفيد: ص 97 - س 14.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 18  صفحه : 316
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست