responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 18  صفحه : 315
يجلد في الحدود كلها على مبلغ سنه، ولا تبطل حدود الله في خلقه، ولا تبطل حقوق المسلمين بينهم. ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد إلا أنه زاد بعد مبلغ سنه: فيؤخذ بذلك ما بينه وبين خمس عشرة سنة. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في مقدمة العبادات وفي الحجر والوصايا وغير ذلك، ويأتي ما يدل عليه.

باب 7 : انه ينبغي إقامة الحد في الشتاء في أحر ساعة من النهار وفي الصيف في أبرده (*)
[1] محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن صفوان، عن الحسين بن عطية، عن هشام بن أحمر، عن العبد الصالح عليه السلام قال: كان جالسا في المسجد وأنا معه فسمع صوت رجل يضرب صلاة الغداة في يوم شديد البرد فقال: ما هذا؟ قالوا: رجل يضرب، فقال: سبحان الله في هذه الساعة إنه لا يضرب أحد في شئ من الحدود في الشتاء إلا في أحر ساعة من النهار، ولا في الصيف إلا في أبرد ما يكون من النهار.
[2] وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن أبي داود المسترق عن بعض أصحابنا، قال: مررت مع أبي عبد الله عليه السلام وإذا رجل يضرب بالسياط فقال أبو عبد الله عليه السلام: سبحان الله في مثل هذا الوقت يضرب قلت له: وللضرب


وتقدم في ج 1 ص 30 ب 4 - ح 2 و 3 و 4 و 6 و 7 و 11 و 12 ما يدل على ذلك في مقدمات العبادة
وفي ج 13 (6) ص 141 ب 1 - ح 1 و 2 و 4 في الحجر، وفي ج 13 (6) ص 428 ب 44 - ح 8
و 9 و 10 و 11 و 12 في الوصايا وغير ذلك من المكاسب، ويأتي في ب 8 - ما يدل عليه.
الباب 7 - فيه: 3 أحاديث:
* ظاهر النص والفتوى أن هذا الحكم على وجه الوجوب، قاله الشهيد الثاني، وفي تأهل.
منه رحمه الله
[1] الفروع: ج 7 ص 217 - ح 2 - يب: ج 10 ص 39 - ح 136.
[2] الفروع: ج 7 ص 217 - ح 1 - يب: ج 10 ص 39 - ح 137.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 18  صفحه : 315
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست