responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 18  صفحه : 311
حدا لمجاوزة الحد، وإن الله حد أن لا ينكح النكاح إلا من حله، ومن فعل غير ذلك إن كان عزبا حد، وإن كان محصنا رجم لمجاوزته الحد.
[4] وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن بعض أصحابه، عن عاصم بن حميد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الرجم حد الله الأكبر، والجلد حد الله الأصغر.
[5] وعنه عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن حسين بن المنذر، عن عمرو بن قيس الماصر، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إن الله تبارك وتعالى لم يدع شيئا تحتاج إليه الأمة إلى يوم القيامة إلا أنزله في كتابه وبينه لرسوله [وجعل لكل شئ حدا وجعل عليه دليلا يدل عليه] وجعل على من تعدى الحد حدا. أقول: ويأتي ما يدل عليه.

باب 3 : عدم جواز تجاوز الحد وتعديه فمن تجاوزه قيد بالزيادة وحكم من ضرب حدا فمات
[1] محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد عن علي بن الحكم، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال في نصف الجلدة وثلث الجلدة: يؤخذ بنصف السوط وثلثي السوط. ورواه البرقي في (المحاسن) عن علي بن الحكم مثله.
(34080) [2] وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن لكل شئ حدا ومن تعدى ذلك


[4] الفروع: ج 7 ص 175 - ح 10، رواه البرقي في المحاسن: ص 273 - ح 376.
[5] الفروع: ج 7 ص 175 - ح 11.
ويأتي في الباب اللاحق ما يدل عليه.
الباب 3 - فيه: 8 أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي
[1] الفروع: ج 7 ص 175 - ح 5 - المحاسن: ص 273 - ح 378.
[2] الفروع: ج 7 ص 175 - ح 6.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 18  صفحه : 311
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست