نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 18 صفحه : 306
ابن زيد، وأجرى الخيل. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.
باب 55 : الشهادة على الحيف والربا والطلاق لغير السنة [1] محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عبد الله بن ميمون، عن الصادق جعفر بن محمد، عن أبيه عليهما السلام قال: جاء رجل من الأنصار إلى النبي صلى الله عليه وآله فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وآله أحب أن تشهد لي على نحل نحلتها ابني، فقال: مالك ولد سواه؟ قال: نعم، قال: فنحلتهم كما نحلته؟ قال: لا، قال: فانا معاشر الأنبياء لا نشهد على الحيف. [2] وباسناده عن أبي الحسين محمد بن جعفر الأسدي رضي الله عنه قال: قال الصادق عليه السلام: لا تشهد على من يطلق لغير السنة. (34065) [3] وباسناده عن إسماعيل بن مسلم، عن الصادق جعفر بن محمد، عن أبيه عليهما السلام أنه قال: تبطل الشهادة في الربا والحيف، وإذا قال الشهود: إنا لا نعلم خلى سبيلهم، وإذا علموا عزرهم. أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود.
باب 56 : استحباب الاشهاد على الأرض إذا دفن فيها شئ، والاشهاد على القرض وغيره، والشهادة للميت بالخير [1] محمد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق عليه السلام: إذا دفنت في الأرض شيئا فاشهد عليها فإنها لا تؤدي إليك شيئا. أقول: وتقدم ما يدل على الحكم الثاني في الدعاء وغيره، وعلى الثالث في الدفن، والله الموفق.
وتقدم في ب 41 - ح 6 ما يدل على ذلك. الباب 55 - فيه: 3 أحاديث وإشارة إلى ما تقدم [1] الفقيه: ج 3 ص 40 - ح 2. [2] الفقيه: ج 3 ص 40 - ح 3. [3] الفقيه: ج 3 ص 40 - ح 1. وتقدم في ب 33 ما يدل على بعض المقصود. الباب 56 - فيه: حديث وإشارة إلى ما تقدم [1] الفقيه: ج 3 ص 44 - ح 1 149. وتقدم ما يدل على الحكم الثاني في ج 13 (6) ص 93 ب 10 في القرض، وغيره من أبواب الدعاء في ج 4 (2) وعلى الثالث في ج 2 (1) ص 845 ب 31 في الدفن.
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 18 صفحه : 306