responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 18  صفحه : 306
ابن زيد، وأجرى الخيل. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.

باب 55 : الشهادة على الحيف والربا والطلاق لغير السنة
[1] محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عبد الله بن ميمون، عن الصادق جعفر بن محمد، عن أبيه عليهما السلام قال: جاء رجل من الأنصار إلى النبي صلى الله عليه وآله فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وآله أحب أن تشهد لي على نحل نحلتها ابني، فقال: مالك ولد سواه؟
قال: نعم، قال: فنحلتهم كما نحلته؟ قال: لا، قال: فانا معاشر الأنبياء لا نشهد على الحيف.
[2] وباسناده عن أبي الحسين محمد بن جعفر الأسدي رضي الله عنه قال: قال الصادق عليه السلام: لا تشهد على من يطلق لغير السنة.
(34065) [3] وباسناده عن إسماعيل بن مسلم، عن الصادق جعفر بن محمد، عن أبيه عليهما السلام أنه قال: تبطل الشهادة في الربا والحيف، وإذا قال الشهود: إنا لا نعلم خلى سبيلهم، وإذا علموا عزرهم. أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود.

باب 56 : استحباب الاشهاد على الأرض إذا دفن فيها شئ، والاشهاد على القرض وغيره، والشهادة للميت بالخير
[1] محمد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق عليه السلام: إذا دفنت في الأرض شيئا فاشهد عليها فإنها لا تؤدي إليك شيئا. أقول: وتقدم ما يدل على الحكم الثاني في الدعاء وغيره، وعلى الثالث في الدفن، والله الموفق.


وتقدم في ب 41 - ح 6 ما يدل على ذلك.
الباب 55 - فيه: 3 أحاديث وإشارة إلى ما تقدم
[1] الفقيه: ج 3 ص 40 - ح 2.
[2] الفقيه: ج 3 ص 40 - ح 3.
[3] الفقيه: ج 3 ص 40 - ح 1. وتقدم في ب 33 ما يدل على بعض المقصود.
الباب 56 - فيه: حديث وإشارة إلى ما تقدم
[1] الفقيه: ج 3 ص 44 - ح 1 149.
وتقدم ما يدل على الحكم الثاني في ج 13 (6) ص 93 ب 10 في القرض، وغيره من أبواب الدعاء
في ج 4 (2) وعلى الثالث في ج 2 (1) ص 845 ب 31 في الدفن.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 18  صفحه : 306
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست