نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 18 صفحه : 304
ابن علوان، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن علي، عن أبيه، عن آبائه عليهم السلام قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وآله عن الساحر، فقال: إذا جاء رجلان عدلان فيشهدان عليه فقد حل دمه.
باب 52 : أن بعض الورثة إذا شهد بعتق أو غيره قبلت في نصيبه، الا أن يشهد رجلان عدلان فيجوز على الجميع [1] محمد بن الحسن باسناده عن يونس بن عبد الرحمن، عن منصور بن حازم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل هلك وترك غلاما مملوكا فشهد بعض الورثة أنه حر، فقال: تجاز شهادته في نصيبه ويستسعى الغلام فيما كان لغيره من الورثة. وعنه عن العلا، عن محمد بن مسلم مثله. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الوصايا.
باب 53 : كراهة تحمل الشهادة مع ظن عدم قبولها عند الأداء [1] محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن يعقوب، عن ابن أبي عمير، عن محمد بن أبي حمزة، عمن ذكره، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له، أو قلنا له: إن شريكا يرد شهادتنا، قال: فقال: لا تذلوا أنفسكم. [2] محمد بن علي بن الحسين قال: قيل للصادق عليه السلام: إن شريكا يرد شهادتنا، فقال: لا تذلوا أنفسكم. قال الصدوق: ليس يريد بذلك النهي عن إقامتها، لأن إقامة الشهادة واجب، إنما يعني تحملها، يقول: لا تتحملوا
الباب 52 - فيه: حديث وإشارة إلى ما تقدم [1] يب: ج 6 ص 279 - ح 170، فيه: أيضا. وتقدم في ج 13 (6) ص 401 ب 26 - ح 1 و 2 في الوصايا ما يدل على ذلك. الباب 53 - فيه: حديثان وإشارة إلى ما تقدم [1] يب: ج 6 ص 283 - ح 184. [2] الفقيه: ج 3 ص 44 - ح 3.
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 18 صفحه : 304