responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 18  صفحه : 299

باب 45 : عدم جواز الشهادة على الشهادة في الحدود
[1] محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن طلحة ابن زيد، عن أبي عبد الله، عن أبيه، عن علي عليه السلام أنه كان لا يجيز شهادة على شهادة في حد.
[2] وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين، عن محمد ابن يحيى الخثعمي، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر عن أبيه قال: قال عليه السلام: لا تجوز شهادة على شهادة في حد، ولا كفالة في حد. ورواه الصدوق باسناده عن غياث بن إبراهيم.

باب 46 : حكم ما لو كذب شاهد الأصل شاهد الفرع (34045) [1]
محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عبد الله بن سنان، عن عبد الرحمن ابن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل شهد على شهادة رجل فجاء الرجل فقال: إني لم أشهده، قال: تجوز شهادة أعدلهما، وإن كانت عدالتهما واحدة لم تجز شهادته.
[2] محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم، عن أبان عن عبد الرحمن قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل شهد شهادة على شهادة آخر فقال: لم أشهده، فقال: تجوز شهادة أعدلهما.


الباب 45 - فيه: حديثان:
[1] يب: ج 6 ص 255 - ح 72.
[2] يب: ج 6 ص 256 - ح 76 - الفقيه: ج 3 ص 20 - صا: ج 3 ص 20.
الباب 46 فيه: 3 أحاديث:
[1] الفقيه: ج 3 ص 41 - ح 3 - يب: ج 6 ص 256 - ح 75.
[2] يب: ج 6 ص 256 - ح 74 - الفروع: ج 7 ص 399 - ح 2.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 18  صفحه : 299
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست