نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 18 صفحه : 285
ملتهم الحديث. ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم وكذا الذي قبله. 3 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الحسن بن محبوب، عن العلا عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: تجوز شهادة المملوك من أهل القبلة على أهل الكتاب. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك.
باب 39 : أن الكافر إذا اشهد على شهادة ثم أسلم فشهد بها قبلت [1] محمد بن علي بن الحسين باسناده عن العلا، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الذمي والعبد يشهدان على شهادة، ثم يسلم الذمي ويعتق العبد، أتجوز شهادتهما على ما كانا اشهدا عليه؟ قال: نعم إذا علم منهما بعد ذلك خير جازت شهادتهما. [2] وباسناده عن صفوان بن يحيى أنه سأل أبا الحسن عليه السلام عن رجل أشهد أجيره على شهادة ثم فارقه، أتجوز شهادته بعد أن يفارقه؟ قال: نعم، قلت: فيهودي اشهد على شهادة ثم أسلم، أتجوز شهادته؟ قال: نعم. [3] محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نجران، عن محمد بن حمران، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن نصراني اشهد على شهادة ثم أسلم بعد، أتجوز شهادته؟ قال: نعم هو على موضع شهادته. ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد مثله. (34000) [4] وعن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن محمد بن
[3] الفقيه: ج 3 ص 28 ح 16. ويأتي في الباب اللاحق ما يدل عليه. الباب 39 - فيه: 8 أحاديث: [1] الفقيه: ج 3 ص 41 - ح 5. [2] الفقيه: ج 3 ص 41 - ح 4. [3] الفروع: ج 7 ص 398 - ح 5 يب: ج 6 ص 253 - ح 61 - صا: ح 3 ص 18. [4] الفروع: ج 7 ص 398 - ح 4 - يب: ج 6 ص 253 - ح 62 - صا: ج 3 ص.
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 18 صفحه : 285