responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 18  صفحه : 285
ملتهم الحديث. ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم وكذا الذي قبله.
3 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الحسن بن محبوب، عن العلا عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: تجوز شهادة المملوك من أهل القبلة على أهل الكتاب. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك.

باب 39 : أن الكافر إذا اشهد على شهادة ثم أسلم فشهد بها قبلت
[1] محمد بن علي بن الحسين باسناده عن العلا، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الذمي والعبد يشهدان على شهادة، ثم يسلم الذمي ويعتق العبد، أتجوز شهادتهما على ما كانا اشهدا عليه؟ قال: نعم إذا علم منهما بعد ذلك خير جازت شهادتهما.
[2] وباسناده عن صفوان بن يحيى أنه سأل أبا الحسن عليه السلام عن رجل أشهد أجيره على شهادة ثم فارقه، أتجوز شهادته بعد أن يفارقه؟ قال: نعم، قلت: فيهودي اشهد على شهادة ثم أسلم، أتجوز شهادته؟ قال: نعم.
[3] محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نجران، عن محمد بن حمران، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن نصراني اشهد على شهادة ثم أسلم بعد، أتجوز شهادته؟ قال: نعم هو على موضع شهادته. ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد مثله.
(34000) [4] وعن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن محمد بن


[3] الفقيه: ج 3 ص 28 ح 16.
ويأتي في الباب اللاحق ما يدل عليه.
الباب 39 - فيه: 8 أحاديث:
[1] الفقيه: ج 3 ص 41 - ح 5.
[2] الفقيه: ج 3 ص 41 - ح 4.
[3] الفروع: ج 7 ص 398 - ح 5 يب: ج 6 ص 253 - ح 61 - صا: ح 3 ص 18.
[4] الفروع: ج 7 ص 398 - ح 4 - يب: ج 6 ص 253 - ح 62 - صا: ج 3 ص.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 18  صفحه : 285
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست