نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 18 صفحه : 283
[4] وعنه عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن بعض أصحابه عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن الذي يقذف المحصنات، تقبل شهادته بعد الحد إذا تاب؟ قال: نعم، قلت: وما توبته؟ قال: يجئ فيكذب نفسه عند الإمام ويقول: قد افتريت على فلانة ويتوب مما قال. محمد بن الحسن باسناده عن علي بن إبراهيم مثله. وكذا الذي قبله. [5] وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن الفضيل، عن الكناني قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن القاذف إذا أكذب نفسه، وتاب أتقبل شهادته؟ قال: نعم. (33990) [6] وباسناده عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليهم السلام قال: ليس أحد يصيب حدا فيقام عليه ثم يتوب إلا جازت شهادته إلا القاذف، فإنه لا تقبل شهادته، إن توبته فيما كان بينه وبين الله تعالى. أقول: حمله الشيخ على التقية لما مر، ويأتي ما يدل على ذلك.
باب 37 : قبول شهادة المحدود بعد توبته لا قبلها [1] محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب عن ابن سنان يعني عبد الله قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحدود إذا تاب، أتقبل شهادته؟ فقال: إذا تاب، وتوبته أن يرجع مما قال، ويكذب نفسه عند الإمام وعند المسلمين، فإذا فعل فان على الإمام أن يقبل شهادته بعد ذلك. ورواه الشيخ
[4] الفروع: ج 7 ص 397 - ح 4 - يب: ج 6 ص 245 - ح 22 - صا: ج 3 ص 36. [5] - يب: ج 6 ص 246 - ح 26 - صا: ج 3 ص 37. [6] - يب: ج 6 ص 245 - ح 24، ذكره الشيخ بدون الذيل. ومرة في ب 30 و 32 ما يدل على ذلك، ويأتي في الباب اللاحق ما يدل عليه. الباب 37 - فيه 3 أحاديث وإشارة إلى ما تقدم [1] الفروع: ج 7 ص 379 - ح 6 - يب: ج 6 ص 245 - ح 21 - صا: ج 3 ص 36.
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 18 صفحه : 283