responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 18  صفحه : 282
[3] عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن علي ابن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهم السلام قال: سألته عن السائل بكفه أتجوز شهادته؟ فقال: كان أبي يقول: لا تقبل شهادة السائل بكفه [في كفه].

باب 36 : قبول شهادة القاذف بعد التوبة وعدم قبولها قبلها (33985) 1 محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن القاذف بعد ما يقام عليه الحد ما توبته؟ قال: يكذب نفسه قلت: أرأيت إن أكذب نفسه وتاب، أتقبل شهادته؟ قال: نعم.
[2] وعنه عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد وحماد، عن القاسم بن سليمان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقذف الرجل فيجلد حدا ثم يتوب ولا يعلم منه إلا خير، أتجوز شهادته؟ قال: نعم، ما يقال عندكم؟
قلت: يقولون توبته فيما بينه وبين الله، ولا تقبل شهادته أبدا، فقال: بئس ما قالوا كان أبي يقول: إذا تاب ولم يعلم منه إلا خير جازت شهادته. ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد والذي قبله باسناده عن أحمد بن محمد مثله.
[3] وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: ليس يصيب أحد حدا فيقام عليه ثم يتوب إلا جازت شهادته.


[3] قرب الإسناد: ص 122 - س 10.
الباب 36 - فيه: 6 أحاديث وإشارة إلى ما مر ويأتي
[1] الفروع: ج 7 ص 397 - ح 1 - يب: ج 6 ص 245 - ح 20 - صا ج 3 ص 36.
[2] الفروع: ج 7 ص 397 - ح 2 - يب: ج 6 ص 246 - ح 25 - صا ج 3 ص 37.
[3] الفروع: ج 7 ص 397 - ح 3 - يب: ج 6 ص 245 - ح 24 - صا ج 3 ص 37.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 18  صفحه : 282
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست