responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 18  صفحه : 270
سالم، عن عمار بن مروان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام أو قال: سأله بعض أصحابنا عن الرجل يشهد لامرأته، قال: إذا كان خيرا [آخر] جازت شهادته معه لامرأته.
محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد مثله وكذا الذي قبله.
[3] وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن زرعة، عن سماعة في حديث قال: سألته عن شهادة الرجل لامرأته، قال: نعم، والمرأة لزوجها؟ قال: لا إلا أن يكون معها غيرها. أقول: ويدل على ذلك عموم أحاديث الشهادات وإطلاقها.

باب 26 : جواز شهادة الولد لوالده وبالعكس، والأخ لأخيه لا الولد على والده (33940) [1]
محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم. عن أبي المغرا، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: تجوز شهادة الولد لوالده، والوالد لولده، والأخ لأخيه.
[2] وعنه عن أحمد، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن عمار بن مروان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام أو قال: سأله بعض أصحابنا، عن الرجل يشهد لأبيه، أو الأب لابنه، أو الأخ لأخيه، فقال: لا بأس بذلك إذا كان خيرا جازت شهادته لأبيه، والأب لابنه، والأخ لأخيه. ورواه الصدوق باسناد عن الحسن بن محبوب نحوه. ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد وكذا الذي قبله.


[3] يب: ج 6 ص 247 - ح 34.
الباب 26 - فيه: 6 أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي
[1] الفروع: ج 7 ص 393 - ح 3.
[2] الفروع: ج 7 ص 393 - ح 4 يب: ج 6 ص 248 - ح 36 - الفقيه: ج 3 ص 26 - ح 5.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 18  صفحه : 270
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست