responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 18  صفحه : 241

باب 13 : حكم ما لو شهد شاهدان على رجل بطلاق فأنكر بعد ما تزوجت، أو بموت فظهر حياته
[1] محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن أبي عبد الله عليه السلام في شاهدين شهدا على امرأة بأن زوجها طلقها، فتزوجت، ثم جاء زوجها فأنكر الطلاق قال: يضربان الحد (*) ويضمنان الصداق للزوج، ثم تعتد، ثم ترجع إلى زوجها الأول. ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم وباسناده عن محمد بن يعقوب. أقول: حمله الشيخ على ما إذا كذب أحد الشاهدين نفسه، لما يأتي.


الباب 13 - فيه: 3 أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي
[1] الفروع: ج 7 ص 384 - ح 7، أقول: قال المجلسي رحمه الله: يمكن حمل هذا الخبر
على ما إذا علم الحاكم بعد الحكم كذبها والا فيشكل الحكم بالحد بمجرد انكار الزوج أو بينته
- يب: ج 6 ص 260 - ح 94.
* حكم المسألة معلوم من غير هذه الرواية ولا يحتج بها لشئ من الاحكام، والتكلم في معناه
إنما هو لتطبيقها على ما هو معلوم قبلها. قوله: يضربان الحد، لا وجه لحد الشاهدين ولم يقل به
أحد من علمائنا، لان انكار الزوج لا يوجب تبين كذب الشهود ولعل الكاذب هو الزوج، ولو فرضنا
ان الشاهدين أقرا بالكذب وصدقا الزوج فهذا لا يوجب الحد بوجه، لان من تسبب للزنا لا يحد
للزنا الا أن يحمل على التعزير لشهادة الزور، وأما ضمان الصداق للزوج الثاني فلا وجه له
بعد الدخول لاستفادته من بضعها، ولا قبل الدخول لان المهر لم يثبت عليه ولم يغرم حتى
يضمناه له، وعلى الزوج الثاني أن لا يؤديه إلى المرأة التي بان بطلان نكاحها أو يسترده منها
إن كان أداه قبل الدخول، اللهم الا ان يتلف في يدها فيضمنه لتسببه في الاتلاف، وبالجملة فان
أمكننا حمل الرواية على ما هو المعلوم من حكم المسألة فهو، والا فلا يحتج بها على شئ
يخالف المعلوم. ش.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 18  صفحه : 241
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست