responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 18  صفحه : 223
2 وقد تقدم حديث هشام، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ترد اليمين على المدعي. أقول: هذا يحتمل الجواز، ويحتمل إرادة رد المنكر، وتقدم ما يدل على الحكم بالنكول أيضا، وتقدم ما يدل على الحكم الأخير في الأيمان.

باب 34 : انه لا يجوز الحلف الا بالله وأسمائه الخاصة
[1] محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن حماد، عن محمد بن مسلم قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: قول الله عز وجل: " والليل إذا يغشى " " والنجم إذا هوى " وما أشبه ذلك، فقال: إن لله عز وجل أن يقسم من خلقه بما شاء، وليس لخلقه أن يقسموا إلا به. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الأيمان وغيرها.

باب 35 : حكم الشفاعة في الحدود وغيرها، وما يثبت به الحقوق من الشهود
[1] محمد بن علي بن الحسين باسناده عن السكوني، باسناده يعني عن جعفر


[2] وتقدم في ب 3 من أبواب كيفية الحكم (حديث هشام) - وتقدم ي ب 7 من أبواب
كيفية الحكم ما يدل على الحكم بالنكول - أيضا وتقدم في ج 16 ب 52، ما يدل على الحكم
الأخير في الايمان.
الباب 34 - فيه: حديث وإشارة إلى ما تقدم
[1] الفروع: ج 7 ص 449 - ح 1.
وتقدم ما يدل على ذلك في ج 16 (8) ب 15 و 30 و 31 في الايمان وغيرها، أي و ب 1 من النذر.
الباب 35 - فيه: حديث وإشارة إلى ما يأتي
[1] الفقيه: ج 3 ص 19 - ح 1 45.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 18  صفحه : 223
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست