نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 18 صفحه : 220
رجلا استعدى عليا عليه السلام على رجل فقال: إنه افترى على، فقال عليه السلام للرجل: أفعلت ما فعلت؟ قال: لا، ثم قال للمستعدى: ألك بينة؟ فقال: مالي بينة فأحلفه لي، فقال علي عليه السلام: ما عليه يمين. [2] وبهذا الاسناد أن عليا عليه السلام كان يقول: لا ضمان على صاحب الحمام فيما ذهب من الثياب لأنه إنما أخذ الجعل على الحمام، ولم يأخذ على الثياب. (33770) [3] وعنه عن إبراهيم بن هاشم، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليهم السلام قال: حبس الإمام بعد الحد ظلم.
باب 31 : أن إقامة الحدود إلى من إليه الحكم، والحد الذي يجرى فيه الاحكام على الصبيان والبنات [1] محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن علي بن محمد عن القاسم بن محمد، عن سليمان بن داود المنقري، عن حفص بن غياث قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام قلت: من يقيم الحدود؟ السلطان؟ أو القاضي؟ فقال: إقامة الحدود إلى من إليه الحكم. [2] وقد تقدم في حديث عمر بن حنظلة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ينظران إلى من كان منكم قد روى حديثنا، ونظر في حلالنا وحرامنا، وعرف أحكامنا فليرضوا به حاكما، فاني قد جعلته عليكم حاكما: أقول: وتقدم ما يدل على الحكم الثاني في مقدمة العبادات والحجر والوصايا وغير ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
[2] يب: ج 6 ص 314 - ح 76. [3] يب: ج 6 ص 314 - ح 77. الباب 31 فيه: حديثان وأشار إلى ما تقدم [1] يب: ج 6 ص 314 - ح 78. [2] وتقدم في ب 9 من أبواب القضاء حديث عمر بن حنظلة. وتقدم ما يدل على الحكم الثاني في ج 1 (1) ب 2 ص 23 - ح 12 من مقدمات العبادات و ج 13 (6) ب 7 من الحجر و ج 13 (6) ب 79 ص 482 من الوصايا وغيرها من الحدود.
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 18 صفحه : 220