responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 18  صفحه : 212
[11] محمد بن محمد المفيد في (الارشاد) قال: روت العامة والخاصة أن امرأتين تنازعتا على عهد عمر في طفل ادعته كل واحدة منهما ولدا لها بغير بينة ولم ينازعهما فيه غيرهما، فالتبس الحكم في ذلك على عمر، ففزع فيه إلى أمير المؤمنين عليه السلام، فاستدعى المرأتين ووعظهما وخوفهما، فأقامتا على التنازع فقال علي عليه السلام: ايتوني بمنشار، فقالت المرأتان: فما تصنع به؟ فقال: أقده نصفين لكل واحد منكما نصفه، فسكتت إحداهما وقالت الأخرى: الله الله يا أبا الحسن إن كان لا بد من ذلك فقد سمحت به لها، فقال: الله أكبر هذا ابنك دونها، ولو كان ابنها لرقت عليه وأشفقت، واعترفت الأخرى أن الحق لصاحبتها وأن الولد لها دونها قال: وجاءه رجل فقال: يا أمير المؤمنين إنه كان بين يدي تمر فبدرت زوجتي فأخذت منه واحدة فألقتها في فيها فحلفت أنها لا تأكلها ولا تلفظها، فقال له أمير المؤمنين عليه السلام: تأكل نصفها وتلفظ نصفها وقد تخلصت من يمينك، وقد روى الشيخ في (النهاية) جملة من الأحاديث السابقة والآتية المشتملة على قضاياهم عليهم السلام، وكذلك جماعة من فقهائنا. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.

باب 22 : ما يجب الاخذ فيه بظاهر الحكم
[1] محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس


[11] الارشاد للمفيد ط طهران (مكتبة الصدوق) ص 98 - س 11 - النهاية: باب جامع
في القضايا والاحكام التي كانت في جوامع الفقيه، قوله: وكذلك جماعة من فقهائنا كالشيخ
والمفيد والبرقي، وقد الف فيها الأكابر كتابا مستقلا كالعلامة المجاهد العاملي السيد محسن
الأمين، والعلامة المحلاتي المعاصر في كتابه: (قضاوتهاى محير العقول)
وتقدم في الباب السابق ما يدل على ذلك، ويأتي في الباب اللاحق ما يدل عليه.
الباب 22 - فيه: حديث:
[1] الفروع: ج 7 - ص 431 - ح 51 - الفقيه: ج 3 ص 9 - ح 29 - يب: ج 6 ص 288
- ح 5 - الخصال: ج 1 ص - أيضا في التهذيب: ج 6 ص 283 - ح 186 - صا: ج 3 ص 13


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 18  صفحه : 212
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست