نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 18 صفحه : 195
هو أعظم من هذا. ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام نحوه، واقتصر على قصة علي عليه السلام مع شريح وزاد في آخرها: ثم قال أبو جعفر عليه السلام: إن أول من رد شهادة المملوك رمع. محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، مثل الرواية الأولى. (33715) [7] وعنه عن حماد بن عيسى قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: حدثني أبي أن رسول الله صلى الله عليه وآله قد قضى بشاهد ويمين. [8] وعنه عن القاسم، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يقضى بشاهد واحد [بشهادة واحدة] مع يمين صاحب الحق. [9] وعنه عن فضالة، عن أبان، عن أبي مريم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: أجاز رسول الله صلى الله عليه وآله شهادة شاهد مع يمين طالب الحق إذا حلف انه الحق. [10] وعنه عن النضر بن سويد، عن القاسم بن سليمان قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: قضى رسول الله صلى الله عليه وآله بشهادة رجل مع يمين الطالب في الدين وحده. [11] وعنه عن صفوان، عن حماد بن عثمان قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: كان علي عليه السلام يجيز في الدين شهادة رجل ويمين المدعي. (33720) [12] وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن عبيد الله بن أحمد، عن الحسن بن محبوب، عن العلا، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: لو كان
[7] يب ج 6 ص 275 - ح 153 - صا: ج 3 ص 32. [8] يب ج 6 ص 873 - ح 148 - صا: ج 3 ص 33. [9] يب ج 6 ص 873 - ح 149 - صا: ج 3 ص 32. [10] يب ج 6 ص 275 - ح 150 - صا: ج 3 ص 32. [11] يب ج 6 ص 275 - ح 154 - صا: ج 3 ص 33. [12] يب ج 6 ص 273 - ح 151 - صا: ج 3 ص 33 - الفقيه: ج 3 ص 33
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 18 صفحه : 195