responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 18  صفحه : 172
الحقوق على المدعي واليمين على المدعى عليه ما خلا الدم، لأن المدعى عليه جاحد ولا يمكنه إقامة البينة على الجحود، لأنه مجهول، وصارت البينة في الدم على المدعى عليه واليمين على المدعي لأنه حوط يحتاط به المسلمون لئلا يبطل دم امرئ مسلم، وليكون ذلك زاجرا وناهيا للقاتل، لشدة إقامة البينة على الجحود عليه، لان من يشهد على أنه لم يفعل قليل، وأما علة القسامة أن جعلت خمسين رجلا فلما في ذلك من التغليظ والتشديد والاحتياط، لئلا يهدر دم امرئ مسلم.
[7] الحسن بن محمد الطوسي في (الأمالي) عن أبيه، عن الحفار، عن عثمان بن أحمد، عن أبي قلابة، عن وهب بن جرير، عن أبيه، عن عدى بن عدي، عن رجاء بن حياة والغريز بن عمر، عن عدى بن عدي، عن أبيه قال: اختصم امرؤ القيس ورجل من حضرموت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله في أرض، فقال: ألك بينة؟ قال: لا قال: فيمينه، قال: إذن والله يذهب بأرضي، قال: إن ذهب بأرضك بيمينه كان ممن لا ينظر الله إليه يوم القيامة ولا يزكيه وله عذاب اليم، قال: ففزع الرجل وردها إليه. وبالاسناد عن أبي قلابة، عن أبي الوليد، عن أبي عوانة، عن عبد الملك بن عميرة، عن علقمة بن وائل، عن أبيه مثله. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في القصاص.
[4] باب ثبوت الحق على المنكر إذا لم يحلف ولم يرد، وعدم ثبوت الدعوى على الميت الا ببينة ويمين على بقاء الحق (33650) 1 محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن محمد بن


[7] أمالي ابن الشيخ ص 228 - ح 6، أيضا فيه: ص 229 - ح 1.
ويأتي ما يدل على ذلك في باب القسامة في القصاص.
الباب 4 - فيه: حديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي
[1] الفروع: ج 7 ص 415 - (باب من ادعى على ميت) - يب: ج 6 ص 229 - ح 6
الفقيه: ج 3 ص 38 - باب 26.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 18  صفحه : 172
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست