responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 18  صفحه : 171
عبد الله عليه السلام قال: سألته عن القسامة، فقال: الحقوق كلها البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه، إلا في الدم خاصة الحديث.
(33645) [3] وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الله بن بكير، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن الله حكم في دمائكم بغير ما حكم به في أموالكم، حكم في أموالكم أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه، وحكم في دمائكم أن البينة على من ادعي عليه، واليمين على من ادعى، لئلا يبطل دم امرئ مسلم. محمد بن الحسن باسناده عن أبي على الأشعري نحوه.
[4] وباسناده، عن محمد بن الحسن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم، عن محمد بن حفص، عن منصور، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث تعارض البينتين في شاة في يد رجل قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: حقها للمدعى ولا أقبل من الذي في يده بينة لان الله عز وجل إنما أمر أن تطلب البينة من المدعي، فان كانت له بينة، وإلا فيمين الذي هو في يده، هكذا أمر الله عز وجل.
[5] محمد بن علي بن الحسين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: البينة على المدعي، واليمين على المدعى عليه، والصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما، أو حرم حلالا.
[6] وفي (العلل) وفي (عيون الأخبار) بأسانيده عن محمد بن سنان، عن الرضا عليه السلام فيما كتب إليه من جواب مسائله في العلل: والعلة في أن البينة في جميع


[3] الفروع: ج 6 ص 415 - ح 2. يب: ج 6 ص 229 - ح 5.
[4] يب: ج 6 ص 240 - ح 25، فيه: قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل في يده
شاة فجاء رجل فادعاها وأقام البينة العدول انها ولدت عنده ولم يهب ولم يبع، وجاء الذي في
يده البينة مثلهم عدول انها ولدت عنده ولم يبع ولم يهب قال عليه السلام الحديث.
[5] الفقيه: ج 3 ص 20 - ح 1 (باب الصلح).
[6] العلل: ج 2 ص 228 - ح 2 عيون الأخبار: ج 2 ص 96 - س 10.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 18  صفحه : 171
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست