نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 18 صفحه : 158
باب 4 : انه لا يجوز للقاضي ان يحكم عند الشك في المسألة، ولا في حضور من هو أعلم منه، ولا قبل سماع كلام الخصمين، ويجب عليه انصاف الناس حتى من نفسه [1] محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحجال عن داود بن أبي يزيد [داود بن يزيد]، عمن سمعه، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا كان الحاكم يقول لمن عن يمينه ولمن عن يساره: ما ترى، ما تقول، فعلى ذلك لعنة الله والملائكة والناس أجمعين إلا [أن] يقوم من مجلسه ويجلسهم [يجلسهما] مكانه ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد. ورواه الصدوق مرسلا نحوه. [2] محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين عن ذبيان [دينار] بن حكيم الأودي، عن موسى بن أكيل النميري، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا تقاضى إليك رجلان فلا تقض للأول حتى تسمع من الاخر، فإنك إذا فعلت ذلك تبين لك القضاء. ورواه الصدوق مرسلا ثم قال: قال علي عليه السلام: فما زلت بعدها قاضيا. [3] وباسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان أمير المؤمنين عليه السلام لا يأخذ بأول الكلام دون آخره. (33605) [4] محمد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق عليه السلام: من أنصف الناس من نفسه رضى به حكما لغيره. 5 وفي (عيون الأخبار) عن أحمد بن زياد بن جعفر والحسين بن
الباب 4 - فيه: 7 أحاديث وإشارة إلى ما تقدم [1] الفروع: ج 7 ص 414 - ح 6 - يب: ج 6 ص 227 - ح 5 - الفقيه: ج 3 ص 7 - ح 2. [2] يب: ج 6 ص 227 - ح 9 - الفقيه: ج 3 ص 7 - ح 5. [3] يب: ج 6 ص 310 - ح 60. [4] الفقيه: ج 3 ص 7 - ح 4. [5] عيون الأخبار: ج 1 ص 194 - س 8.
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 18 صفحه : 158