responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 18  صفحه : 156
حقوق المسلمين حتى تعرض ذلك على إنشاء الله، ولا تقعد في مجلس القضاء حتى تطعم. ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب نحوه إلا أنه ترك ذكر الصلح. محمد بن الحسن باسناده عن علي بن إبراهيم نحوه.
[2] وعنه، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن عبيد الله ابن علي الحلبي قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: قال أمير المؤمنين عليه السلام لعمر بن الخطاب: ثلاث إن حفظتهن وعملت بهن كفتك ما سواهن، وإن تركتهن لم ينفعك شئ سواهن، قال: وما هن يا أبا الحسن؟ قال: إقامة الحدود على القريب والبعيد، والحكم بكتاب الله في الرضا والسخط، والقسم بالعدل بين الأحمر والأسود قال عمر: لعمري لقد أوجزت وأبلغت.

باب 2 : كراهة القضاء في حال الغضب وعدم جواز الحكم من غير تأمل
[1] محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من ابتلى بالقضاء فلا يقضى وهو غضبان. ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم. ورواه الصدوق مرسلا إلا أنه قال: فلا يقضين [2] وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله رفعه قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام لشريح: لا تشاور [تسار] أحدا في مجلسك، وإن غضبت فقم ولا تقضين وأنت غضبان قال: وقال أبو عبد الله عليه السلام: لسان القاضي وراء قلبه، فإن كان له قال، وإن عليه أمسك. ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن أبي عبد الله


[2] يب: ج 6 ص 227 - ح 7.
الباب 2 - فيه: 3 أحاديث:
[1] الكافي: ج 7 ص 413 - ح 2 - يب: ج 6 ص 226 - ح 2 الفقيه: ج 3 ص 6 - ح 1.
[2] الكافي: ج 7 ص 413 - ح 5 يب: ج 6 ص 227 - ح 6 الفقيه: ج 3 ص 7 - ح 6


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 18  صفحه : 156
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست