نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 17 صفحه : 92
فإذا اشتريته فاقطع واذكر اسم الله عليه وكل. [7] وعن اليقطيني، عن صفوان، عن معاوية بن عمار، عن رجل من أصحابنا قال: كنت عند أبي جعفر عليه السلام فسأله رجل عن الجبن فقال أبو جعفر عليه السلام: انه لطعام يعجبني وسأخبرك عن الجبن وغيره، كل شئ فيه الحلال والحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام فتدعه بعينه. [8] عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن محمد بن عيسى والحسن بن ظريف وعلي بن إسماعيل كلهم، عن حماد بن عيسى، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: كان أبي يبعث بالدراهم إلى السوق فيشترى بها جبنا ويسمى ويأكل ولا يسأل عنه. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في التجارة وغيرها.
باب 62 : استحباب أكل الجبن بالعشي وكراهة أكله بالغداة (31365) [1] محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن علي بن إبراهيم الهاشمي عن أبيه، عن محمد بن الفضل النيسابوري، عن بعض رجاله، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سأله رجل عن الجبن فقال: داء لا دواء فيه، فلما كان بالعشي دخل الرجل على أبي عبد الله عليه السلام ونظر إلى الجبن على الخوان فقال: سألتك بالغداة عن الجبن فقلت لي: هو الداء الذي لا دواء فيه، والساعة أراه على الخوان قال: فقال له: هو ضار بالغداة نافع بالعشي ويزيد في ماء الظهر.[2] قال: وروي أن مضرة الجبن في قشره.
المحاسن: ص 496 ح 601. [8] قرب الإسناد: ص 11 س 4. وتقدم في ج 12 (6) ب 4 من أبواب التجارة ص 58 و 59 وغيرها من سائر الأبواب الباب 62 فيه: حديثان: [1] الفروع: ج 6 ص 340 ح 3. [2] الفروع: ج 6 ص 340 في ذيل الحديث الثالث.
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 17 صفحه : 92