responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 17  صفحه : 587
[4] وعنه عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن ربعي قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: في السقط إذا سقط من بطن أمه فتحرك تحركا بينا: يرث ويورث فإنه ربما كان أخرس، محمد بن الحسن باسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه مثله.
(33030) [5] وباسناده عن محمد بن أبي عمير، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يصلى على المنفوس وهو المولود الذي لم يستهل ولم يصح، ولم يورث من الدية ولا من غيرها، فإذا استهل فصل عليه وورثه.
[6] وباسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن محمد بن زياد، عن عبد الله ابن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام في المنفوس لا يرث من والديه [الدية] شيئا حتى يصيح ويسمع صوته. ورواه الكليني كما مر. أقول: تقدم وجهه، ولا يخفى أن سبب الاطلاق هنا أغلبية صياح المولود بندور فرض الخرس.
[7] وعنه عن صفوان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير قال: قال


[4] الفروع: ج 7 ص 155 ح 2، قوله: فإنه ربما كان أخرس. أقول: قال المجلسي
رحمه الله في المرآة: استهلال الصبي، تصويته عند الولادة. قال الشهيد في الدروس: ارث الحمل
ممنوع الا ان ينفصل حيا ولو سقط ميتا لم يرث لقوله: " السقط لا يرث ولا يورث " ولا يشترط
حياته عند موت المورث فلو كان نطفة ورث إذا انفصل حيا ولا يشترط استقرار الحياة فلو سقط
بجناية جان وتحرك حركة تدل على الحياة ورث وانتقل ماله إلى وارثه ولا اعتبار بالتقلص
الطبيعي، ولو خرج بعضه ميتا لم يرث ولا يشترط الاستهلال لأنه قد يكون أخرس بل تكفى الحركة
البينة، ورواية عبد الله بن سنان باشتراط صوته محمولة على التقية يب: ج 9 ص 391 ح 1
صا: ج 4 ص 198.
[5] يب: ج 3 ص 199 ح 6
[6] يب: ج ح 9 ص 391 ح 4 صا: ج 4 ص 198.
[7] يب: ج 9 ص 392 ح 5 صا: ج 4 ص 198.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 17  صفحه : 587
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست