responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 17  صفحه : 567
الحديث. ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير مثله. وعنه عن القاسم بن محمد، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله.
(32975) [2] وعنه عن محمد بن الحسن الأشعري قال: كتب بعض أصحابنا إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام معي يسأله عن رجل فجر بامرأة ثم إنه تزوجها بعد الحمل فجائت بولد هو أشبه خلق الله به، فكتب بخطه وخاتمه: الولد لغية لا يورث.
وباسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن أحمد بن محمد، عن علي بن مهزيار، عن محمد ابن الحسن القمي مثله. ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد عن علي بن سيف، عن محمد بن الحسن الأشعري. وعن عدة من أصحابنا، عن سهل ابن زياد، عن علي بن مهزيار، عن محمد بن الحسن الأشعري. ورواه الصدوق باسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن الحسن بن أبي خالد الأشعري مثله.
[3] وباسناده عن يونس بن عبد الرحمن، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته فقلت له: جعلت فداك كم دية ولد الزنا؟
قال: يعطى الذي أنفق عليه ما أنفق عليه قلت: فإنه مات وله مال من يرثه؟ قال: الامام. ورواه الصدوق باسناده عن يونس. أقول: لعله عليه السلام ذكر حكم النفقة وترك الجواب عن حكم الدية لاقتضاء المصلحة ذلك.
[4] وعنه عن علي بن سالم، عن يحيى، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل وقع على وليدة حراما ثم اشتراها فادعى ابنها قال: فقال: لا يورث منه فان رسول


[2] يب: ج 9 ص 343 ح 17 صا: ج 4 ص 183 الفروع: ج 7 ص 163 ح 2
يب: ج 8 ص 182 ح 61 الفقيه: ج 4 ص 231، والغية: بالفتح والكسر الضلال،
يقال إنه ولد غية أي ولد زنا.
[3] يب: ج 9 ص 343 ح 18 صا: ج 4 ص 182 الفقيه: ج 4 ص 231.
[4] يب: ج 9 ص 343 ح 16 الفروع: ج 7 ص 163 ح 3 يب: ج 9 ص 344
ح 19 صا: ج 4 ص 183 يب: ج 9 ص 344 ح 20 صا: ج 4 ص 183.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 17  صفحه : 567
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست