responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 17  صفحه : 564
في منازلهن وفي يدي رجل دار فبعث إليه عصبة الرجال والنساء الذين انقرضوا فناشدوه الله أن لا يعطى حقهم من ليس منهم وقد عرف الرجل الذي في يديه الدار قصته وأنه مدعى كما وصفت لك واشتبه الامر عليه لا يدري يدفعها إلى الرجل أو إلى عصبة النساء أو عصبة الرجال، قال: فقال لي: يدفعه إلى الذي يعرف أن الحق لهم على معرفته التي يعرف يعني عصبة النساء لأنه لم يعرف لهذا المدعى ميراث بدعوى النساء له.

باب 6 : ان من أقر بولد لزمه وورثه ولا يقبل انكاره بعد ذلك وحكم اقرار الوارث بدين أو وارث آخر
[1] محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال: وأيما رجل أقر بولده ثم انتفى منه فليس له ذلك ولا كرامة، يلحق به ولده إذا كان من امرأته أو وليدته.
ورواه الصدوق باسناده عن حماد. ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير مثله. وعنه عن القاسم بن محمد، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله.
[2] وعنه عن ابن أبي عير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أقر رجل بولده ثم نفاه لزمه.
[3] وباسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم، عن


الباب 6 فيه: 4 أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي
[1] يب: 9 ص 346 ح 26، وفيه قال: أيما رجل وقع على وليدة قوم حراما ثم اشتراها
فادعى ولدها فإنه لا يورث منه شئ فان رسول الله صلى الله عليه وآله قال: الولد للفراش
وللعاهر الحجر، ولا يورث ولد الزنا الا رجل يدعى ابن وليدته الحديث صا: ج 4 ص 185
الفقيه: ج 4 ص 230 الفروع: ج 7 ص 163 ح 1 يب: ج 9 ص 346 ح 27.
[2] يب: ج 9 ص 346 ح 28.
[3] يب: ج 8 ص 167 ح 6.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 17  صفحه : 564
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست