responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 17  صفحه : 560
من يرثه؟ قال: أخواله. ورواه الكليني كما مر. أقول: وتقدم ما يدل على أن الام إذا انفردت فلها المال، وكذا كل وارث وأن ذا الفرض أحق من غيره وإن الامام لا يرث مع أحد من ذوي الأرحام، ويأتي ما يدل على المقصود.
[3] وباسناده عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي عبيدة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: ابن الملاعنة ترثه أمه الثلث والباقي لإمام المسلمين لان جنايته على الامام. ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن ابن محبوب. أقول: يأتي وجهه.
[4] وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن عبد الله، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في ابن الملاعنة ترث أمه الثلث والباقي للإمام عليه السلام، لان جنايته على الامام.
ورواه الصدوق باسناده عن ابن أبي عمير، عن أبان وغيره، عن زرارة والذي قبله بإسناده عن الحسن بن محبوب. قال الشيخ: هذا الخبران غير معمول عليهما لأنا قد بينا أن ميراث ولد الملاعنة لامه كله، والوجه فيهما التقية.

باب 4 : ان ولد الملاعنة يرث أخواله ويرثونه
[1] محمد بن علي بن الحسين باسناده عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح


وتقدم في ب 4 ح 6 من أبواب ميراث الوالدين على أن الام إذا انفردت فلها المال الخ،
ويأتي في الأبواب الآتية ما يدل على المقصود.
[3] يب: ج 9 ص 342 ح 14 صا: ج 4 ص 182 الفروع: 7 ص 162 الفقيه:
ج 4 ص 236 ويأتي وجهه في الحديث اللاحق.
[4] يب: ج 9 ص 343 ح 15 صا: ج 4 ص 182 الفقيه: ج 4 ص 236.
الباب 4 فيه: ج 7 أحاديث وفي الفهرس 8
[1] الفقيه: ج 4 ص 237 يب: ج 9 ص 340 ح 9 صا: ج 4 ص 180.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 17  صفحه : 560
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست