responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 17  صفحه : 559
الابن. ورواه الشيخ باسناده عن سهل بن زياد مثله.
[3] وعنهم عن سهل، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل لاعن امرأته وهي حبلى فلما وضعت ادعى ولدها فأقر به وزعم أنه منه قال: يرد إليه ولده ولا يرثه ولا يجلد لان اللعان قد مضى. ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب نحوه.
[4] وعنهم عن سهل، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن المثنى، عن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث كيفية اللعان قال: قلت: يرد إليه الولد إذا أقر به؟ قال: لا ولا كرامة ولا يرث الابن ويرثه الابن. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه، ويأتي ما ظاهره المنافاة ونبين وجهه.

باب 3 : ان ابن الملاعنة إذا مات ورثت أمه جميع ماله (32955) [1]
محمد بن يعقوب، عن أبي على الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام أن ميراث ولد الملاعنة لامه الحديث. محمد بن الحسن باسناده عن أبي علي الأشعري مثله.
[2] وباسناده عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ولد الملاعنة من يرثه؟ قال: أمه قلت: فان ماتت أمه


[3] الفروع: ج 7 ص 161 ح 7 الفقيه: ج 4.
[4] الفروع: ج 6 ص 162 ح 3 أقول: وهذا هو الذي روى شطرا منه في الباب السابق ح 5
وتقدم في الباب السابق ما يدل على ذلك، ويأتي في الباب اللاحق ما يدل عليه، ويأتي ما
ظاهره المنافاة.
الباب 3 فيه: 4 أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي
[1] الفروع: ج 7 ص 160 ح 2 يب: ج 9 ص 338 ح 2.
[2] يب: ج 9 ص 339 ح 4 الفروع: ج 7 ص 160 ح 4 كما مر في ب 1 6.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 17  صفحه : 559
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست