responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 17  صفحه : 551
يلزمه، فإذا فعل ذلك فهو يرثه، وإن لم يفعل ذلك كان ميراثه يرد على إمام المسلمين.
[13] وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن عباد بن سليمان، عن سعد بن سعد، عن محمد بن القاسم بن الفضيل بن يسار، عن أبي الحسن عليه السلام في رجل صار في يده مال لرجل ميت لا يعرف له وارثا كيف يصنع بالمال؟ قال: ما أعرفك لمن هو يعنى نفسه.
[14] محمد بن علي بن الحسين باسناده عن النضر بن سويد، عن يحيى الحلبي، عن أيوب بن عطية الحذاء قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: أنا أولى بكل مؤمن من نفسه ومن ترك مالا فللوارث، ومن ترك دينا أو ضياعا فإلى وعلى. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك هنا وفي الخمس وفي العتق وغير ذلك، ويأتي ما يدل عليه.

باب 4 : حكم ما لو تعذرا يصال مال من لا وارث له إلى الامام لغيبته أو تقية أو غير ذلك
[1] محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن خلاد السندي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان علي عليه السلام يقول: في الرجل يموت ويترك مالا وليس له أحد: اعط المال همشاريجه.


[13] يب: ج 9 ص 390 ح 21 صا: ج 4 ص 198
[14] الفقيه: ج 4 ص 254 ح 14.
وتقدم ما يدل على ذلك هنا أي في الباب السابق وفي ج 6 (4) كتاب الخمس ص 364 ب 1
من أبواب الأنفال وفي ج 16 (8) كتاب العتق ص 46 ب 41 ح 1 وغيره، ويأتي في الباب
اللاحق ما يدل عليه.
الباب 4 فيه 11 حديثا وإشارة إلى ما تقدم
[1] الفروع: ج 7 ص 169 ح 2.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 17  صفحه : 551
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست