responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 17  صفحه : 545
مرار، عن يونس، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: مكاتب اشترى نفسه وخلف مالا قيمته مائة ألف ولا وارث له قال: يرثه من يلي جريرته قال: قلت: من الضامن لجريرته؟ قال: الضامن لجرائر المسلمين. ورواه الصدوق باسناده عن يونس بن عبد الرحمن. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.
أبواب ولاء ضمان الجريرة والإمامة
باب 1 : ان ضامن الجريرة يرث من عدم الأنساب والمعتق، وانه لا يضمن الا من كان سائبة، ويشترط في الضامن والمضمون الحرية
[1] محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن ابن محبوب، عن عمر بن يزيد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أراد أن يعتق مملوكا له وقد كان مولاه يأخذ منه ضريبة فرضها عليه في كل سنة إلى أن قال: قلت: فإذا أعتق مملوكا مما كان اكتسب سوى الفريضة لمن يكون ولاء المعتق؟
قال: يذهب فيوالي من أحب فإذا ضمن جريرته وعقله كان مولاه وورثه، قلت له: أليس قد قال رسول الله صلى الله عليه وآله: الولاء لمن أعتق؟ قال: هذا سائبة لا يكون ولاؤه لعبد مثله، قلت: فان ضمن العبد الذي أعتقه جريرته أيلزمه ذلك ويكون مولاه ويرثه؟ قال: لا يجوز ذلك ولا يرث عبد حرا. ورواه الصدوق والشيخ كما مر.


وتقدم في ج 16 ص 99 ب 19 من أبواب المكاتب ما يدل على ذلك.
أبواب ولاء ضمان الجريرة والإمامة
الباب 1 فيه: 6 أحاديث وفي الفهرس 5، وإشارة إلى ما تقدم ويأتي
[1] الفروع: ج 7 ص 170 ح 1 الفقيه: ج 3 ص 74 ح 6 يب: ج 8 ص 224 ح 4
كما مر في ب 16 ح 6 من أبواب موانع الإرث وفي ج 16 (8) كتاب العتق وفي ج 13 (6)
ص 34 ب 9 ح 1 من بيع الحيوان.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 17  صفحه : 545
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست