نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 17 صفحه : 538
أبواب ميراث ولاء العتق باب 1 : ان المعتق لا يرث مع أحد من ذوي الأرحام ويرث مع فقدهم، فان مات انتقل الولاء إلى ولده الذكور والإناث إن كان المعتق رجلا [1] محمد بن علي بن الحسين باسناده عن علي بن يقطين أنه سأل أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يموت ويدع أخته ومواليه قال: المال لأخته. ورواه الشيخ باسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن الحسن بن علي بن يوسف، عن صالح مولى علي بن يقطين، عن علي بن يقطين مثله. (32885) [2] وباسناده عن جابر، عن أبي جعفر عليه السلام أن عليا عليه السلام كان يعطى أولي الأرحام دون الموالي.[3] محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في خالة جاءت تخاصم في مولى رجل مات فقرأ هذه الآية: " وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله " فدفع الميراث إلى الخالة ولم يعط الموالي. ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم مثله.
أبواب ميراث ولاء العتق الباب 1 فيه: 18 حديثا وفي الفهرس 17 وإشارة إلى ما تقدم ويأتي [1] الفقيه: ج 4 ص 223 ح 2 يب: ج 9 ص 320 ح 10 صا: ج 4 ص 172. [2] الفقيه: ج 4 ص 223 ح 3. [3] الفروع ج 7 ص 135 ح 2 يب: ج 9 ص 329 ح 4 صا: ج 4 ص 172 (سورة الأنفال الآية 76).
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 17 صفحه : 538