نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 17 صفحه : 532
ورث من ديتها، وإن قتل ورثت من ديته ما لم يقتل أحدهما الاخر. [9] وعنه عن علي بن أسباط، عن العلا بن رزين القلا، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل طلق امرأته واحدة ثم توفى عنها وهي في عدتها قال: ترثه ثم تعتد عدة المتوفى عنها زوجها، وإن ماتت ورثها فان قتل أو قتلت وهي في عدتها ورث كل واحد منهما من دية صاحبه. [10] محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الحسن بن محبوب، عن علي ابن رئاب، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا طلق الرجل امرأته توارثا ما كانت في العدة، فإذا طلقها التطليقة الثالثة فليس له عليها الرجعة ولا ميراث بينهما. [11] وباسناده عن سماعة قال: سألته عن رجل طلق امرأته ثم إنه مات قبل أن تنقضي عدتها، قال: تعتد عدة المتوفى عنها زوجها ولها الميراث. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الطلاق والخلع وغير ذلك، ويأتي ما يدل عليه. [14] باب ان من طلق في المرض للاضرار بائنا أو رجعيا فإنها ترثه ما لم يبرء أو تتزوج أو تمضي سنة، ولا يرثها الا في العدة الرجعية (32865) [1] محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن العلا عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: إذا طلق الرجل امرأته تطليقتين ثم طلقها الثالثة وهو مريض فهي ترثه.
[9] يب: ج 9 ص 381 ح 16 صا: ج 4 ص 194. [10] الفقيه: ج 4 ص 228 ح 1. [11] الفقيه: ج 3 ص 353 ح 4. وتقدم في ج 15 (7) كتاب الطلاق ص 384 ب 22 وفي ص 463 ب 36 من أبواب العدد وفي ص 459 ب 5 من أبواب الخلع ما يدل على ذلك، ويأتي في الباب اللاحق ما يدل عليه. الباب 14 فيه: 9 أحاديث وإشارة إلى ما تقدم [1] يب: ج 9 ص 385 ح 8 صا: ج 3 ص 307.
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 17 صفحه : 532